للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرشد الحيران (ص ٢٣٢)

الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. (م ٨٧٦)

مجلة الأحكام العدلية (ص ١٢٧)

الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. (م ٦٧٣) المحيل: هو المديون الذي أحال. (م٦٧٤) المحال له: هو الدائن. (م٦٧٥) .

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)

(وهي) أي الحوالة شرعا (انتقال مال من ذمة) المحيل إلى ذمة المحال عليه , بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال , إذا اجتمعت شروطها , لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه. أشبه الإبراء.

تبيين الحقائق (٤ / ١٧١)

الحوالة في اللغة: النقل والتحويل. ومنه حوالة الغراس نقله.

قال رحمه الله (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع.

وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما بينا.

التاودي على التحفة (٢ / ٥٥)

ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى.

وقال ابن عرفة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. ولا ترد المقاصة , إذ ليست طرحا بمثله في أخرى , لا متناع تعلق الدين بذمة من هو له.

مغني المحتاج (٢ / ١٩٣)

باب الحوالة وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.

ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول هو غالب استعمال الفقهاء.

مراجع إضافية

انظر نهاية المحتاج (٤ / ٤٠٨) أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠) البناني على الزرقاني على خليل (٦ / ١٦) البهجة على التحفة (٢ / ٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>