للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب على الدائن (المحال) قبول الحوالة على المليء:

القول الأول للحنابلة والظاهرية وابن جرير الطبري وهو أنه يجب على المحتال قبولها , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حيث أفاد الأمر فيه الوجوب , كما هو الأصل فيه.

قبول الحوالة على المليء مباح في حق الدائن:

القول الثاني للحنفية: وهو الإباحة , وذلك لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدود في الخصومة والمطل بالحقوق , وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله , بل بالتباعد عنه واجتنابه.

قبول الحوالة على المليء مستحب ومندوب إليه في حق الدائن:

القول الثالث للشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم: وهو الاستحباب والندب.

<<  <  ج: ص:  >  >>