مرشد الحيران ص (٢٣٢)
يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين , وأن يكون المحتال عليه عاقلا بالغا , فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز , ولا احتيالهما , كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما , ولو كان الصبي المحتال عليه مميزا أو مأذونا له في التجارة. (م٨٨٠) .
يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين , فلا تنفذ حوالة الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصيه , فإن أجازها نفذت وإلا فلا.
ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي , وكان المحتال عليه أملأ من المحيل. (م ٨٨١) .
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٢٩)
يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين , وكون المحال عليه عاقلا بالغا.
فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل , فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز , مأذونا أو محجورا إذا قبل حوالة على نفسه من آخر باطلة (م ٦٨٤) .
يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين.
وبناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة وليه , فإن أجازها تنفذ.
وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملأ , يعني أغنى من المحيل , وإن أذن الولي. (م ٦٨٥)
لا يشترط أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل , فتصح حوالته وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه. (م ٦٨٦) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٥)
تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه , حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل. (م١١٦٥)
كشاف القناع (٣ / ٣٧٢ , ٣٧٣)
(وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه , فهي وكالة في اقتراض أيضا , وليس شيء من ذلك حوالة) لانتفاء شروطها.
(وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو) وكالة في (اقتراض , فلا يصارفه , فإن قبض المحتال منه) أي من المحال عليه الذي لا دين عليه (الدين , رجع) المحال عليه إذن (على المحيل) بما دفعه عنه للمحتال (لأنه قرض) حيث لم يتبرع.
أسنى المطالب (٢ / ٢٣١)
لو (أحال على من لا دين عليه لم تصح) الحوالة (ولو رضي) بها لعدم الاعتياض , إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال.
(فإن تطوع) بأداء دين المحيل (كان قاضيا دين غيره , وهو جائز) .
بدائع الصنائع (٦ / ١٦)
وأما الشرائط فأنواع , بعضها يرجع إلى المحيل , وبعضها يرجع إلى المحال , وبعضها يرجع إلى المحال عليه , وبعضها يرجع إلى المحال به.
أما الذي يرجع إلى المحيل فأنواع , منها:
أن يكون عاقلا , فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. ومنها: أن يكون بالغا.
وهو شرط النفاذ دون الانعقاد , فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفا نفاذها على إجازة وليه.
وأما الذي يرجع إلى المحال فأنواع , منها: العقل. لما ذكرنا.
ولأن قبوله ركن , وغير العاقل لا يكون من أهل القبول. ومنها: البلوغ.
وانه شرط النفاذ , لا شرط الانعقاد , فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول.
وأما الذي يرجع إلى المحال عليه فأنواع أيضا , منها: العقل.
فلا يصح من المجنون والصبي الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا لما ذكرنا. ومنها: البلوغ.
وانه شرط الانعقاد وأيضا. فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا لما ذكرنا , وإن كان عاقلا , سواء كان محجورا عليه أو مأذونا في التجارة.
الزرقاني على خليل (٦ / ١٧)
(شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال , فقط , وثبوت دين) للمحيل في ذمة المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل , وإلا كانت وكالة لا حوالة.
وان لم يوجد دين في الصورة الأولى كانت حمالة لا حوالة , ولو وقعت بلفظ الحوالة.
مغني المحتاج (٢ / ١٩٤)
(ولا تصح على من لا دين عليه) بناء على الأصح من أنها بيع , إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال (وقيل: تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء.
مراجع إضافية
انظر شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٩) المهذب (١ / ٣٤٥) الخرشي (٦ / ١٧) المغني (٧ / ٥٩) فتح العزيز (١٠ / ٣٣٩) البحر الرائق (٦ / ٢٦٨)
المبدع (٤ / ٢٧٣)