مجلة الأحكام العدلية
يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. (م٦٨١) .
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له وحدهما إذا أخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت. (م ٦٨٢) .
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
(م٦٨٣) .
أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)
(وشروطها ثلاثة: الأول رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء , فلا يلزم بجهة , وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه , كما في بيع الأعيان , ومعرفة رضاهما بالصيغة كما سيأتي , وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة , وتوطئة لقوله (لا المحال عليه) فلا يشترط رضاه , لأنه محل الحق والتصرف , كالعبد المبيع , ولأن الحق للمحيل , فله أن يستوفيه بغيره , كما لو وكل غيره بالاستيفاء.
كشاف القناع (٣ / ٣٧٤)
الشرط (الرابع: أن يحيل برضاه) قال في المبدع: بغير خلاف , لأن الحق عليه.
فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفى الحق بنفسه وبوكيله , وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض , فلزم المحال عليه الدفع إليه , كالوكيل (ولا) يعتبر أيضا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا , فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٥)
تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه (م ١١٦٤) .
تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه , حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل (١١٦٥) .
يشترط رضا المحيل , فلا تصح إحالة المكره. (م ١١٦٦) .
لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا , أما إذا لم يكن مليئا فلا تصح الحوالة إلا برضا المحتال. (م ١١٧٠) .
البحر الرائق (٦ / ٢٦٩)
(وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه) لأن المحتال هو صاحب الحق , وتختلف عليه الذمم , فلا بد من رضاه , لاختلاف الناس في الإيفاء.
وأما المحال عليه فيلزمه المال , ويختلف عليه الطلب , والناس متفاوتون , قيد برضاهما , لأنها لا تصح مع إكراه أحدهما كما قدمنا , وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب , لما قدمنا أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد.
مغني المحتاج (٢ / ١٩٣)
(يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء , فلا يلزم بجهة , وحق المحتال في ذمة المحيل , فلا ينتقل إلا برضاه , لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للاستحباب كما مر , وقيل للإباحة.
وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع , وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة , وتوطئة لقوله (لا المحال عليه في الأصح) فلا يشترط رضاه.
الخرشي (٦ / ١٦)
(شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط) أي شرط لزوم الحوالة , أي حوالة القطع , رضا من عليه الدين ومن له , لا المحال عليه , إذ هو محل للتصرف باعتبار الدين الذي عنده على المشهور ما لم يكن بينه وبين المحال عداوة , فإنه لا تصح الحوالة عليه حينئذ على المشهور في المذهب.
المغني (٧ / ٦٢)
(ومن أحيل بحقه على مليء , فواجب عليه أن يحتال) الظاهر أن الخرقي أراد بالمليء ههنا: القادر على الوفاء غير الجاحد ولا المماطل.
قال أحمد في تفسير المليء , كأن المليء عنده أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا.
فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول , ولم يعتبر رضاهما.
وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لأنها معاوضة , فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال مالك والشافعي يعتبر رضا المحتال , لأن حقه في ذمة المحيل , فلا يجوز نقله إلى غيرهما بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا , فأما المحال عليه , فقال مالك لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه.
وللشافعي في اعتبار رضائه قولان أحدهما: يعتبر وهو يحكي عن الزهري لأنه أحد من تتم به الحوالة , فأشبه المحيل. والثاني: لا يعتبر.
لأنه أقامه في القبض مقام نفسه , فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق كالتوكيل.
مراجع إضافية
انظر بدائع الصنائع (٦ / ١٥) فتح القدير (٦ / ٣٤٧) تبيين الحقائق (٤ / ١٧١) المهذب (١ / ٣٤٥) رد المحتار (٤ / ٢٨٩) الزرقاني على خليل (٦ / ١٦) بداية المجتهد (٢ / ٢٩٩) .