خلافا للمالكية والحنابلة , فإن الحنفية والشافعية يشترطون أن يكون الدين المحال به لازما قياسا على الكفالة حيث إن كلا من الكفالة والحوالة عقد التزام بما على مدين.
والدين اللازم هو الذي لا يسقط عن المدين في وقت من الأوقات أي الدين الذي لا خيار فيه.
وفي الجملة يمكن القول إن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به , فلا يجوز مثلا الحوالة بالدين الذي يستدينه صبي أو سفيه لأن الولي قد لا يقره ولا يجوز الحوالة بالجعل المشروط للعامل في الجعالة لأنه لا يلزم إلا بعد تمام العمل كما لا يجوز الحوالة بثمن سلعة مبيعة في مدة الخيار لأن الخيار عارض في طريق اللزوم.
أن يكون الدين المحال عليه لازما
انفرد الشافعية باشتراط أن يكون الدين المحال عليه لازما , وألحقوا باللازم ما كان آيلا للزوم.
والدين اللازم كما أشرنا هو الذي لا يسقط عن المدين في وقت من الأوقات أي الدين الذي لا خيار فيه.