للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون الدين مما يجوز الاعتياض عنه

اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة أن يكون الدين المحال به وكذلك الدين المحال عليه مما يجوز الاعتياض عنه أي مما يجوز بيعه.

فما لا يصح الاعتياض عنه لا تصح الحوالة به برغم لزومه , ومن ذلك الحوالة برأس مال السلم وبالمسلم فيه , وبكل مبيع قبل قبضه , ودين الزكاة.

هذا وهناك اختلاف في آراء الفقهاء حول ما يجوز الاعتياض عنه وما لا يجوز كما أن الحنفية لم يقولوا بهذا الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>