للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٩)

متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به , وليس للمحتال الرجوع عليه. (م ١١٨١)

مجلة الأحكام العدلية (ص ١٣٠ , ١٣٢)

إذا أحال المحيل حوالة مطلقة , فإن لم يكن له عند المحال عليه دين , يرجع المحال عليه على المحيل بعد الأداء , وإن كان له دين على المحال عليه , يكون تقاصا بدينه بعد الأداء. (٦٩١)

كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه.

كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م٦٩٩)

بدائع الصنائع (٦ / ١٧) , ١٨

الحوالة لها أحكام (منها) ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال.

إذا كانت الحوالة بأمر المحيل , ولم يكن على المحال عليه دين مثله للمحيل , لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة , فعليه تخليصه منها.

أسنى المطالب (٢ / ٢٣٢) (المحيل يبرأ بالحوالة) عن دين المحتال , والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل (ويلزم الدين) المحال به (المحال عليه) للمحتال , لأن ذلك هو فائدة الحوالة. .

(فإن أفلس) المحال عليه (أو مات) مفلسا (أو جحد) الحوالة أو دين المحيل وحلف (فلا رجوع) للمحتال (على المحيل) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده , ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا , ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة , لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به , فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به.

المبدع (٤ / ٢٧٠)

(والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) لما بينا أنها مشتقة من التحويل , وحيث صحت الحوالة , برئت ذمة المحيل , وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه (فلا يملك المحتال الرجوع عليه) أي على المحيل (بحال) لأن الحق انتقل , فلا يعود بعد انتقاله.

هذا إذا اجتمعت شروطها , ورضي بها المحتال ولم يشترط اليسار , سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت , أو جحد الحق ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير.

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢ / ١٩)

مسألة: إذا أحاله بحقه على رجل له عليه دين , وهو مليء في الظاهر , لا يعلم المحيل منه فلسا , فإنه يصير كالقابض , ولا يرجع على المحيل بحال.

وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسا أو جحد الحق وحلف , ولم يكن للمحتال بينة.

وزاد أبو يوسف ومحمد أو يحجر الحاكم عليه للفلس.

ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء فليتبع فأطلق ولم يقيد.

ولأنها حوالة برئت ذمة المحيل بها , فلم يجز له الرجوع على المحيل به أصله إذا لم يتغير حاله , ولا يلزم عليه الغرر , لأن الذمة لا تبرأ معه.

ولأن عقد الحوالة إذا انبرم فإن بقاءه يمنع رجوع المحتال على المحيل أصله ما ذكرناه , وفي الغرر لم ينبرم.

ولأن الحوالة سبب تسقط المطالبة بالدين وتبدله فوجب أن يسقط به حق الرجوع كالقبض والأبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>