قال البهوتي في كشاف القناع (٣ / ٣٦١)
إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله , لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل , فلم يرجع قبل الأجل , كما لو قضاه أكثر من الدين وان مات المضمون عنه أو الضامن , لم يحل الدين , لأن التأجيل حق من حقوق الميت , فلم يبطل بموته كسائر حقوقه.
وان مات الضامن والمضمون عنه , فكذلك لم يحل الدين , لما تقدم , وان وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة. وان لم توثق الورثة حل الدين.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م١١٠٤)
إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه , ولو بمعاوضة مع المضمون له , لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل من الدين ومما قضى به.
قال في الدر المختار (٤ / ٢٨٧)
وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل , فلو أداه وارثه , لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر , كما لا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل بموته. ولو ماتا خير الطالب.
جاء في الشرح الصغير (٣ / ٤٤١)
وعجل الدين بموت الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه (أي وارث الضامن على الغريم) بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته , إن ترك ما يؤخذ منه الدين , وإلا سقط.
وجاء في مغني المحتاج (٢ / ٢٠٨)
ولو مات أحدهما (الضامن أو المضمون عنه) والدين مؤجل , حل عليه لخراب ذمته , دون الآخر , فلا يحل عليه , لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل , فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته , أو إبرائه هو , لأن التركة قد تهلك , فلا يجد مرجعا إذا غرم.
وان كان الميت الضامن , وأخذ المستحق الدين من تركته , لم يكن لوارثه الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل.