المجلة (م٦٦٣)
لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة كالبلد أو القصبة إلى المكفول له , يبرأ الكفيل من الكفالة إن قبل المكفول له , أو لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه أخرى. ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق , لا يبرأ من الكفالة , ولكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ.
المجلة (م٦٦٤)
يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب المطالب , وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل: سلمه بحكم الكفالة.
المجلة (م٦٦٥)
لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني , وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة , وان لم يقبل المكفول له.
المجلة (م٦٦٦)
لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة , كذلك يبرأ كفيل الكفيل , كذلك لو توفي الكفيل كما برأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله إن كان له كفيلا , ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له , ويطالب وارثه.
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (م١١٣٧)
يبرأ الكفيل بموت المكفول , ولا يلزمه بموته الدين الذي عليه بلا ضمان.
مجلة الأحكام الشرعية (١١٤٠)
يبرأ الكفيل بتسليم المكفول نفسه لرب الحق , وبتسليم الكفيل إياه على الوجه الذي كفله.
مجلة الأحكام الشرعية (١١٤٢)
لا يبرأ الكفيل بموته , فيؤخذ من تركته ما على المكفول , حيث تعذر إحضاره , ولا بموت المكفول له , بل ينتقل الحق إلى ورثته بطلب إحضاره.