للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنتهى الكفالة بالأعيان المضمونة بأحد أمرين:

أ - تسليم العين المضمونة بنفسها إذا كانت قائمة , وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت هالكه.

ب - الإبراء: أي إبراء الكفيل من الكفالة , بأن يقول: (أبرأتك من الكفالة) فيبرأ , لأن الكفالة حقه , فيسقط بإسقاطه كالدين أو إبراء الأصيل.

ج - وذكر الحنابلة سببا ثالثا لانقضاء الكفالة بالأعيان والكفالة بالنفس: وهو التلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>