للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعددت تعريفات الفقهاء للمضاربة , ومنها:

- المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر.

- المضاربة هي دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما اشترطا.

- المضاربة هي توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه.

- المضاربة هي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر فيه على أن ما حصل من الربح بينهما على ما يشترطانه.

وبالنظر إلى هذه التعريفات وغيرها يتضح أن دلالتها واحدة , فالمضاربة هي عقد شركة في الربح بين اثنين أو أكثر , يقدم أحدهما مالا , ويقدم الآخر عملا , أي أن المال يكون من جهة والعمل من جهة أخرى.

ويهدف عقد المضاربة إلى تثمير المال من أجل تحقيق الربح الحلال الذي يقسم بين الطرفين حسب النسب المتفق عليها عند التعاقد.

ولفظ المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها , وقد سمي هذا العقد مضاربة عند أهل العراق لأن المضارب يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء الفضل.

وتسمى المضاربة عند أهل المدينة القراض , وهو لفظ مأخوذ من القرض وهو القطع , ذلك أن رب المال يقطع يده عن رأس المال ويجعله في يد المضارب.

ويستخدم في عقد المضاربة المصطلحات التالية:

- صاحب المال أو رب المال , وهو الطرف الذي يقدم رأس المال.

- العامل أو المضارب , وهو الطرف الذي يتولى العمل في رأس المال.

- رأس المال , وهو المبلغ الذي يقدمه رب المال إلى المضارب.

- العمل , وهو التصرفات التي يقوم بها المضارب.

- الربح , وهو مقصود المضاربة ويمثل الزيادة على رأس المال ويكون مشتركا بين الطرفين.

وقد نص الفقهاء أنه لا يستحق أحد الطرفين شيئا من الربح حتى يستوفى رب المال أصل ماله لأن الربح عندهم هو الزيادة على رأس المال , وهو ما يعبرون عنه بأن الربح وقاية رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>