المغني (ج٥ ص١٦٣)
إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى من آخر فأذن له الأول جاز , وان لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضا بغير خلاف , وإن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن مثل أن يكون المال الثاني كثيرا يحتاج إلى أن يقطع زمانه وشغله عن التجارة في الأول ويكون المال الأول كثيرا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجز له ذلك.
وقال أكثر الفقهاء يجوز لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها , فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك , ولنا أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل ما تمنعه لم يكن له.
المغني (ج٥ ص١٧٥)
وإذا دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا آخر مضاربة وأذن له في ضم إحداهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز , وصارا مضاربة واحدة كما لو دفعها إليه مرة واحدة , وإن كان بعد التصرف في الأولى في شراء المتاع لم يجز لأن حكم الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصا به فضم الثانية إليها يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر.
الإنصاف (ج٥ ص٤٣٧)
وليس للمضارب أن يضارب لآخر , إذا كان فيه ضرر على الأول.
أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر وهو صحيح.
وهو المذهب مطلقا. . . . ونقل الأثرم متى اشترط النفقة على رب المال فقد صار أجيرا له , فلا يضارب لغيره.
قيل فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبني. لا بد من شغل.
مغني المحتاج (ج٢ ص٣١٥)
ويجوز أن يقارض الاثنان عاملا واحدا , لأن ذلك كعقد واحد ثم إن تساويا فيما شرط فذاك , وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز , أو عينا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما.
المدونة الكبرى (ج٤ ص٥٦)
قلت: أرأيت إن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا , قال: قال مالك نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول , فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن يأخذ من الآخر حينئذ شيئا.
قلت: ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بهما , قال: نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه.
المبسوط (ج١٢ ص٣١)
وإذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح وللآخر سدس الربح ولرب المال ثلث الربح فهو جائز على ما اشترطا لأن رب المال شرط على كل واحد من المضاربين جزءا معلوما من الربح وفاوت بينهما في الشرط لتفاوتهما في الهداية في التجارة المربحة وذلك صحيح.
المغني (ج٥ ص١٤٥)
ولنا أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان فجاز أن يشترط في أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فيه (لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل) فجاز تفاضلهما في العوض كالأجيرين.
بدائع الصنائع (ج٦ ص٩٥)
ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة فليس لأحدهما أن يبيع ويشتري بغير إذن صاحبه , سواء قال لهما أعملا برأيكما أو لم يقل , لأنه رضي برأيهما ولم يرض برأي أحدهما فصارا كالوكيلين وإذا أذن له الشريك في شيء من ذلك جاز.
مغني المحتاج (ج٢ ص٣١٥)
ويجوز أن يقارض في الابتداء المالك الواحد اثنين كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح. . . لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين.
المغني (ج٥ ص٢٦)
ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد , فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاز وإن قال لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو كان بينهما نصفين لأن اطلاق قوله بينهما يقتضي التسوية كما لو قال لعامله والربح بيننا وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له جاز.