للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يشترط في رب المال

يشترط في رب المال - ثلاثة شروط:

(أحدها) الأهلية: وذلك بأن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية. والبالغ العاقل الرشيد عند سائر الفقهاء. وعلى ذلك فلا يصح عقد المضاربة من مجنون أو صبي غير مميز باتفاق الفقهاء لانتفاء أهليتهما للتصرف. أما الصبي المميز , فيصح عقده المضاربة عند الحنفية بإذن وليه.

(الثاني) الولاية: وذلك بأن يكون متمكنا من مباشرة التصرف الذي يوكل فيه إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره , وإلا فلا. لأن التوكيل تفويض ما يملكه الشخص من التصرف إلى غيره , فما لا يملكه بنفسه لا يحتمل أن يفوضه إلى غيره , لأن النائب فرع عن المستنيب.

(الثالث) أن لا تكون طبيعة ولايته على التصرف تأبى تفويضه إلى الغير بدون إذن.

فالوكيل لا يصح أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا بإذن موكله أو ما هو في معنى الإذن كأن تكون الوكالة عامة أو فوض الرأي , إلى الوكيل فيها أو دلت على إذنه قرائن أخرى.

ما يشترط في المضارب

يشترط في المضارب لصحة الوكالة ثلاثة شروط:

(احدها) الأهلية: وذلك بأن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية والبالغ الرشيد عند الشافعية والمالكية والحنابلة ٠ وعلى ذلك , فلا تصح المضاربة من المجنون والصبي الذي لا يعقل. أما الصبي المميز , فقد اختلف الفقهاء في شأنه , فذهب الحنفية وابن رشد المالكي إلى أنه يصح جعله وكيلا. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم صحة توكيله في الجملة , لأنه لا يملك التصرف لنفسه , فلا يملكه لغيره.

(والثاني) أن يكون ممن يصح منه مباشرة ما وكل فيه لنفسه.

(والثالث) أن يكون المضارب معلوما (معينا) . فلو قال شخص: ضاربت مع أحد هذين , لم تصح للجهالة. نص على ذلك الحنفية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>