يشترط باتفاق الفقهاء أن تطلق يد المضارب في التصرف في رأس المال لأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف في رأس المال ينافي مقتضى عقد المضاربة ويجعله عقدا صوريا لا فائدة له , فلا يستطيع المضارب العمل وتحقيق الربح الذي هو الهدف والمقصود من التعاقد.
ويرى الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يكفي إطلاق يد المضارب في التصرف بل يجب تسليم كامل رأس المال إليه , فيجب عندهم أن يستقل المضارب في حيازة رأس المال لأنه مؤتمن عليه , ولأن عدم تسليمه رأس المال يؤدي إلى التضييق عليه والحد من تصرفاته.
أما الحنابلة , فإنه يكفي عندهم اطلاق يد المضارب في التصرف في رأس المال , وتصح المضاربة ولو شرط رب المال بقاء المال معه أو وضعه عند أمين دون تسليمه للمضارب لأن هذا الشرط لا يمنع المضارب من العمل الذي هو مورد ومقصد العقد , أما رأس المال فهو مجرد وسيلة يمكن دفعه تدريجيا حسب حاجة المضارب.