للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبسوط (ج١٢ ص٨٣ / ٨٤)

. . . (قال رضي الله عنه) وإذا وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع المضارب فالمضاربة فاسدة لأن من شرط صحتها التخلية بين المضارب وبين رب المال , وهذا الشرط يعدم التخلية.

وإنما قلنا ذلك لأن من حكم المضاربة أن يكون رأس المال أمانة في يد المضارب ولا يتحقق ذلك إلا بأن يخلى رب المال بينه وبين المال كالوديعة وإذا اشترط عمل نفسه معه تنعدم هذه التخلية لأن المال في أيديهما يعملان فيه يوضحه أن المضاربة فارقت الشركة في الاسم فينبغي أن تفارقها في الحكم وشرط العمل عليهما من حكم الشركة فلو جوزنا ذلك في المضاربة لاستوت المضاربة والشركة في العمل وشرط الربح , فلا يبقى لاختصاص المضاربة بهذا الاسم فائدة.

الإنصاف (ج٥ ص٤٣٢)

قوله: وان أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي ويكون مضاربة. وهذا المذهب نص عليه. قال في المغني , والكافي والشرح: هذا أظهر. وجزم به في الوجيز. وقدمه الزركشي. وقال: هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث. وقدمه في المغني والتلخيص والمحرر والشرح والفروع والفائق والمستوعب , وصححه الناظم. وقال القاضي إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال: لم يصح واختاره ابن حامد وجزم به في الهداية , وحمل القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط.

المدونة (ج٤ ص٤٧ / ٤٨)

قال عبد العزيز ولا تشترط أيها المقارض الذي لك المال انك تعينه بنفسك ولا تبيع معه ولا تبتاع منه ولا تعينه بغلام فإن ذلك بمنزلة الدراهم تزيده إياها مع ما سمى لك من الربح.

قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يشتري به جلودا فيعملها بيده خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها فما رزق الله فهو بيننا نصفين , قال: لا خير في هذا عند مالك. قال ابن القاسم في رجل دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل فما ربح في المال فهو بينهما نصفان واشترط صياغة يده في المال , قال: قال مالك لا خير فيه , قال فإن عمل رأيته أجيرا وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال.

المدونة الكبرى (ج٤ ص٥٨ / ٥٩)

في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل له ومعه رب المال) : قلت أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معه رب المال في المال , قال: قال مالك لا خير في هذا , قلت: فإن نزل هذا قال يرد العامل إلى إجارة مثله عند مالك قلت , فإن عمل رب المال بغير شرط قال: قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن يكون عملا يسيرا وهو قول مالك.

مغني المحتاج (ج٢ ص٣١٠)

فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك , ولا عمله معه.

المدونة الكبرى (ج٤ ص٥٩)

قلت: أرأيت إن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال , قال: قال مالك لا خير في هذا. . . قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط , قال: قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن يكون عملا يسيرا , وهو قول مالك.

المغني (ج٥ ص١٣٧ - ١٣٨)

القسم الخامس:

أن يشترك بدنان بمال أحدهما وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان فيها معا والربح بينهما , فهذا جائز ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث.

وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره وهذا هو حقيقة المضاربة وقال أبو عبد الله بن حامد والقاضي وأبو الخطاب إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح , وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر قال ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه فيخالف موضوعها وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل من غير اشتراط.

ولنا أن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال وقولهم أن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع , إنما تقتضي اطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه , وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.

/١٧٤ بدائع الصنائع (ج٦ ص٨٥) /١٢/٥٠ لو شرط في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة سواء عمل رب المال معه أو لم يعمل لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال وأنه شرط فاسد ولو سلم رأس المال إلى رب المال ولم يشترط عمله ثم استعان به على العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز , لأن الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>