للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق الفقهاء على أن المضارب له أن يباشر تقليب المال بما جرت به عادة التجار وما كان من ضرورات أعمال المضاربة ,

أما التصرفات التي قد تعرض مال المضاربة إلى الأخطار أو توجب فيه حقا لغيره فهي لا تكون معتبرة إلا في حالة وجود تفويض عام من رب المال عند بعض الفقهاء (كقوله اعمل برأيك) أو وجود إذن صريح من رب المال للقيام بذلك عند البعض الآخر.

فهناك تصرفات يملكها المضارب بمطلق العقد , وهناك تصرفات لا يملكه إلا بالتفويض العام من رب المال , وهناك تصرفات لا يملكه إلا بالإذن الصريح.

ومن التصرفات التي يملكها المضارب بمطلق العقد عند جمهور الفقهاء:

- تصرفه برأس المال بالبيع والشراء لأن الربح وهو مقصود المضاربة لا يتحقق إلا بذلك.

- استئجار من يساعده في كل ما كان لمصلحة المضاربة ولا يقدر القيام به بمفرده.

ومن التصرفات التي لا يملكها المضارب إلا بالإذن الصريح عند جمهور الفقهاء:

- شراء المضارب للمضاربة بأكثر من رأس مالها (الاستدانة على المضاربة) .

- التبرع بمال المضاربة بإقراض أو هبة وصدقة شيء منه.

ومن التصرفات التي اختلف الفقهاء في أمرها

فقال الحنفية والحنابلة بأن المضارب يملكها بمطلق العقد لأنها من عادة التجار وقال الشافعية والمالكية بأنه يملكها بالإذن الصريح.

- بيعه السلع بثمن مؤجل , وشراؤه بثمن مؤجل.

- قيامه بإحالة البائع على مدين المضاربة , وقبوله الحوالة من مشتري المضاربة.

- إعطاؤه رهنا من مال المضاربة لتوثق الدائن بإيفائه الثمن , وأخذه رهنا لتوثقه من استيفاء ديون المضاربة.

- توكيل الغير بالتصرف لصالح المضاربة.

ومن التصرفات التي اختلف الفقهاء في أمرها , فقال الحنفية والحنابلة:

أن المضارب يملكها بالتفويض العام لأنها من مصلحة المضاربة وقال الشافعية والمالكية:

أنه يملكها بالإذن الصريح.

- المضاربة بمال المضاربة.

- المشاركة بمال المضاربة.

- خلط مال المضاربة بغيرها (وأقرها المالكية بمطلق العقد) .

فنرى هنا أن الفقهاء اختلفوا في تحديدهم لنوعية التصرفات التي تدخل تحت كل نوع من أنواع المضاربة المطلقة (المضاربة المطلقة المعتادة , المضاربة المطلقة مع التفويض العام , المضاربة المطلقة مع الإذن الصريح) . فما يملكه بمطلق العقد عند فريق من الفقهاء قد لا يملكه إلا بالتفويض عند آخرين , وما يملكه بالتفويض عند فريق قد لا يملكه إلا بالإذن الصريح عند غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>