وأما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة , فليس له أن يستدين على مال المضاربة , ولو استدان لم يجز على رب المال , ويكون دينا على المضارب في ماله لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه لأن ثمن المشترى برأس المال في باب المضاربة مضمون على رب المال بدليل أن المضارب لو اشترى برأس المال ثم هلك المشترى قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى رب المال بمثله , فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به , وهذا لا يجوز.
المجموع (ج٤ ص٣٧٦)
ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال , لأن الإذن لم يتناول غير رأس المال فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى آخر بألف قبل أن ينقد الثمن في البيع الأول , فالأول للقراض لأنه اشتراه بالإذن.
وأما الثاني فينظر فيه فإن اشتراه بعين الألف فالشراء باطل , لأنه اشتراه بمال استحق تسليمه في البيع الأول فلم يصح وإن اشتراه بألف في الذمة كان العبد له ويلزمه الثمن في ماله لأنه اشترى في الذمة لغيره ما لم يأذن فيه فوقع الشراء له.
المدونة الكبرى (ج٤ ص٦٤)
قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة , فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين , قال: يكون شريكا مع رب القراض , يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك.
بدائع الصنائع (ج٦ ص٩٢)
وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة , جاز له الاستدانة وما يستدينه يكون شركة بينهما شركة وجوه , وكان المشترى بينهما نصفين لأنه لا يمكن أن يجعل المشترى بالدين مضاربة لأن المضاربة لا تجوز إلا في مال عين فتجعل شركة وجوه ويكون المشترى بينهما نصفين لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي وسواء كان الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثا لأن هذه شركة على حدة فلا يبنى على حكم المضاربة وإذا صارت هذه شركة وجوه صار الثمن دينا عليهما من غير مضاربة.