للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحتاج المضاربة إلى عامل يكرس جهوده ووقته من أجل استثمار المال وتنميته وتحقيق الربح الذي هو مقصود التعاقد بين الطرفين.

ومن أجل ذلك سوف يتخلى المضارب عن أشغاله الأخرى التي قد تكون مصدر رزقه ورزق عياله.

فهل يحق للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة؟ أم هل يشترط أن تكون نفقته من ماله الخاص؟

اختلفت آراء الفقهاء في هذا , وقال بعضهم تحسب نفقة المضارب من مال المضاربة.

وقال البعض الآخر تحسب نفقة المضارب من ماله الخاص.

تحسب نفقة المضارب من مال المضاربة

الحنابلة:

يجوز عندهم تحميل نفقة المضارب على مال المضاربة إذا تم اشتراط ذلك في العقد لحديث المسلمون على شروطهم كما يجوز ذلك بالعرف الغالب لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا

ولم يفرق الحنابلة بين حالة عمل المضارب في الحضر (في وطنه أو في بلد العقد) أو في السفر (خارج وطنه) .

الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية:

تحمل نفقة المضارب عندهم على مال المضاربة بمطلق العقد في حالة عمل المضارب خارج وطنه (في السفر) سواء تم اشتراط ذلك في العقد أو لم يتم , لأن الربح في المضاربة يحتمل الوجود والعدم , والعاقل لا يسافر بمال غيره لفائدة تحتمل الوجود والعدم مع تعجيل النفقة من مال نفسه , فلو لم تجعل نفقته من مال المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة إليها.

تحسب نفقة المضارب من ماله الخاص

الحنابلة:

تحسب نفقة المضارب من ماله الخاص إذا لم ينص في العقد على اشتراط تحميل النفقة من مال المضاربة , لأن للمضارب نصيبا من الربح متفقا عليه , فلا يستحق شيئا آخر , وتحمل نفقته على مال نفسه.

الحنفية والمالكية:

تحسب نفقة المضارب عندهم من ماله الخاص إذا عمل بمال المضاربة في الحضر , لأن المضارب ما دام يعمل في بلدته فإن إقامته فيها لم تكن لأجل المضاربة ووجب عليه تحمل نفقته المعتادة من ماله الخاص مثلما هو الحال قبل انعقاد المضاربة.

الشافعية:

تحمل نفقة المضارب من ماله الخاص في الحضر كان أو السفر (في أحد القولين) لأن النفقة قد تكون على قدر الربح فيؤدي إلى انفراد المضارب به , وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال وهو ينافي مقصود العقد الذي يقضي باشتراكهما في الربح دون أن ينفرد به أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>