للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة مستدلين على ذلك بما ورد في الكتاب والسنة عن صحة البيع عموما.

دليل القرآن

قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: ٢٧٥) , والمرابحة تدخل في عموم عقود البيع.

وقال تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} والمرابحة ابتغاء الفضل من البيع.

دليل السنة

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

فقد جاء فيما رواه الترمذي والحاكم قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

وهذا يفيد جواز بيع الإنسان السلعة التي اشتراها برأس مالها وبأقل منه أو أكثر.

دليل الإجماع

وقال الموصلي عن بيوع الأمانة: وهي عقود مشروعة لوجود شرائطها وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قال لأبي بكر رضي الله عنه , وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما.

وقال الكاساني أن الناس قد توارثوا هذه البيوعات (المرابحة وغيرها) في سائر الأعصار من غير نكير وذلك إجماع على جوازها.

هذا وللناس حاجة إلى بيع المرابحة , لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها , ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة , ولهذا كان مبناها على الأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>