للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط لصحة المرابحة أن يكون الربح معلوما لأنه جزء من الثمن , والعلم بالثمن شرط صحة جميع البيوع.

فلا يصح البيع إذا كان قدر الربح مجهولا كأن يقول: بعتك هذه السلعة برأسمالها وتربحني شيئا.

وإذا انتفت الجهالة في مقدار الربح فلا يضر أن يكون محددا بمبلغ مقطوع كأن يقول البائع: اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا , أو يكون محددا بنسبة من الثمن مثل أن يقول اشتريتها بعشرة دنانير وتربحني درهما لكل دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>