للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط لصحة المرابحة ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا كما إذا اشترى المشتري الأول السلعة بجنسها (قمح مقابل قمح أو ذهب مقابل ذهب) فلا يجوز بيعها حينئذ بجنسها مرابحة لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة , والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا. وعليه فإذا اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>