للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا بين ثمنا وأطلق , فلم يبين نوعه , كما لو قال: بكذا دينارا , وفي بلد العقد أنواع من الدنانير مختلفة في القيمة متساوية في الرواج , فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن.

أما إذا كان بعضها أروج فالعقد صحيح , وينصرف إلى الأروج , كما لو قال في البحرين بعتك بدينار فالعقد صحيح والثمن دنانير بحرينية , لأنها أروج من غيرها من الدنانير الموجودة في ذلك البلد.

وأما أن يكون الثمن غائبا عن مجلس العقد , وحينئذ لا بد من بيان نوعه ووصفه وقدره , ثم إن الثمن إما أن لا يبنى على ثمن الشراء (رأس مال البائع) وهو بيع المساومة وهو الأغلب في البيوع , أو يبنى على ذلك بلا ربح ولا خسارة , أو بربح معلوم , أو بخسارة معلومة وهو بيع الأمانة المنقسم إلى تولية , أو مرابحة , أو وضيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>