الشركة المطلقة هي التي لم تقيد بشرط جعلي أملته إرادة شريك أو أكثر: بأن تقيد بشيء من المتاجر دون شيء , ولا زمان دون زمان , ولا مكان دون مكان , ولا ببعض الأشخاص دون بعض إلخ. . كأن اشترك الشريكان في كل أنواع التجارة وأطلقا فلم يتعرضا لأكثر من هذا الإطلاق بشقيه: الزماني وغيره يكون في شركة العنان.
أما في شركة المفاوضة عند الحنفية فلا بد من الإطلاق في جميع أنواع التجارات كما هو صريح الهداية , وإن كان في البحر الرائق أنها قد تكون مقيدة بنوع من أنواع التجارات والإطلاق الزماني احتمال من احتمالاتها وليس بحتم.
الشركة المقيدة
الشركة المقيدة هي التي قيدت ببعض الأشياء أو الأزمان أو الأمكنة , كأن تقيد بالحبوب أو المنسوجات أو السيارات أو البقالات , أو تقيد بموسم قطن هذا العام , أو ببلاد هذه المحافظة.
والتقييد ببعض المتاجر دون بعض لا يتأتى في شركة المفاوضة عند الحنفية , أما التقييد ببعض الأوقات دون بعض فيكون فيها وفي العنان.
هذا وتنوع الشركة إلى مطلقة ومقيدة , بما فيها المقيدة بالزمان , يوجد في سائر المذاهب الفقهية ومما ينص عليه الشافعية أنه يجوز تقييد تصرف أحد الشريكين , وإطلاق تصرف الآخر.
إلا أنه حكي عن بعض أهل الفقه أنه لا بد أن يعين لكل شريك نطاق تصرفه , ويحتمل كلام بعض المالكية إبطال الشركة بالتأقيت , وإن كان الظاهر عندهم أيضا صحة الشركة مع عدم لزوم الأجل.