يشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة لا دينا ولا مالا غائبا.
فلا يصح عقد الشركة بمال غائب حاضر ولا برأس مال هو دين يحتاج للتحصيل لأن المقصود من الشركة الربح , وذلك بواسطة التصرف , والتصرف لا يمكن في المال الغائب أو في الدين , فلا يتحقق المقصود من الشركة , ولأن المدين ربما لا يدفع الدين كما قد لا يحضر المال الغائب.
هذا ولا يشترط الحنفية والمالكية حضور رأس المال وقت العقد بل الشرط وجوده وقت الشراء , وعلى هذا لو دفع رجل لآخر ألفا على أن يضم إليها مثلها ويتجر ويكون الربح بينهما فإن مثل هذا العقد يكون صحيحا إذا فعل الآخر ذلك , فالمهم هو حضور المال عند الشراء ولا يشترط عند العقد لأن الشركة تتم بالشراء , فيطلب الحضور عندئذ , كما أنه لا يجب لانعقاد الشركة وتمامها أن يخلى كل شريك بين ماله وصاحبه إذ أن ذلك ليس بشرط لصحة تصرفه ونفاذه.
أما الحنابلة فيشترط عندهم حضوره من جميع الشركاء عند العقد على الصحيح من مذهبهم ويرون أن حضور المالين عند العقد هو الذي يقرر معنى الشركة , إذ يتيح الشروع في تصريف أعمالها على الفور , ولا يتراخى بمقصودها , لكنهم يقولون إذا عقدت الشركة بمال غائب أو دين في الذمة وأحضر المال وشرع الشريكين في التصرف فيه تصرف الشركاء , فإن الشركة تنعقد بهذا التصرف نفسه.