تشترط المساواة في الحصص المقدمة لرأس المال في شركة المفاوضة , ولا يشترط ذلك في شركة العنان التي يجوز فيها تساوي أو تفاضل الشركاء في رأس مال.
ولا بد من قيام هذا الشرط عند الحنفية ما دامت الشركة في رأس المال قائمة في المفاوضة , فإذا ملك أحد الشريكين وقبض بعد العقد ارث أو صدقة أو غيره مما تصح فيه الشركة (وهو الأثمان) فإن المفاوضة تبطل وتنقلب عنانا لفوات المساواة.
أما إذا ملك ما لا تصح فيه الشركة كالعروض عقارية أو غيرها فإن هذا لا ينافي المساواة فيما يصلح رأس مال للشركة , فلا ينافي استمرار المفاوضة.
ويجب في شركة المفاوضة أن يشمل رأس المال كل ما يصلح له من مال الشريكين , فإذا كان لأحد الشريكين شيء آثر بقاءه خارج رأس المال , ولو لم يكن بيده مثل أن تكون وديعة عند غيره , فالشركة تكون عنانا لا مفاوضة لعدم صدق اسمها إذ ذاك. فيشترط إذن التساوي في الأموال النقدية الخاصة بالشريكين في شركة المفاوضة وهو ما لا يشترط في شركة العنان.