للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المقرر عند فقهاء الحنفية أن الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد السابق بطريق الاستناد , ما لم يمنع من ذلك مانع.

بمعنى أنه تثبت للزيادة في المبيع حصة من الثمن , كما لو كان الثمن مقسما على الأصل والزيادة , وكذلك عكسه إذا كانت الزيادة في الثمن.

ومن آنار ذلك:

إذا تلف المبيع قبل القبض وبقيت الزيادة , أو هلكت الزياد وبقي المبيع , سقطت حصة الهالك من الثمن. وهذا بخلاف الزيادة الناشئة من المبيع نفسه.

للبائع حبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن الأصلي والزيادة عليه.

إمكان البيع بالأمانة من مرابحة أو تولية أو وضيعة. فإن العبرة بالثمن بعد الزيادة أو الحط.

إذا استحق المبيع , وقضي به المستحق , رجع المشتري على البائع بالثمن كله من أصل وزيادة , وكذلك في الرجوع العين.

في الأخذ بالشفعة , يأخذ الشفيع العقار بما استقر عليه الثمن بعد الحط. ولو زاد البائع شيئا في المبيع يأخذ الشفيع أصل العقار بحصته من الثمن لا بالثمن كله.

وهذا بالاتفاق في الجملة وعند المالكية: الزيادة والحط يلحقان بالبيع , سواء أحدث ذلك عند التقابض أم بعده.

والزيادة في الثمن تكون في حكم الثمن الأول , فترد عند الاستحقاق , وعند الرد بالعيب , وما أشبه ذلك.

ويجوز حط كل الثمن عن المشتري , أي هبته له , وللحط أثره في البيع المرابحة وفي الشفعة.

وأما الشافعية فقد قالوا: إن الزيادة أو الحط في الثمن أو المثمن , إن كانت بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فلا تلحق به , لأن البيع استقر بالثمن الأول , والزيادة أو الحط بعد ذلك تبرع , ولا تلحق بالعقد.

وإن كان ذلك قبل لزوم العقد في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط , فالصحيح عند جمهور الشافعية , وبه قطع أكثر العراقيين أنه يلحق بالعقد في مدة الخيارين جميعا , وهو ظاهر نص الشافعي لأن الزيادة أو الحط في مدة خيار المجلس تلتحق بالعقد , وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار.

وهذا أحد الأوجه التي ذكرها النووي وفي وجه آخر لا يلحق ذلك وصححه المتولي.

وفي وجه ثالث: يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط , قاله الشيخ أبو زيد والقفال.

أما أثر ذلك في العقود ففي الشفعة تلحق الزيادة الشفيع كما تلزم المشتري , ولو حط من الثمن شيء فحكمه كذلك.

والحنابلة كالشافعية في ذلك , فقد جاء في شرح منتهى الإرادات: ما يزاد في ثمن أو مثمن زمن الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) يلحق بالعقد , فيخبر به في المرابحة والتولية والإشراك كأصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>