للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق الفقهاء على أن الخسارة على قدر رأس المال في شركة الأموال فلا يجوز بحال أن يشترط على بعض الشركاء أن يتحمل من الخسارة أكثر أو أقل من رأس ماله , فالخسارة تتبع دائما رأس المال.

أما الخسارة في شركة الأعيان فهي تكون دائما كذلك بقدر ضمان العمل أي بقدر ما شرط على كلا الشريكين من العمل , وذلك كما هو شأن الخسارة في شركة الأموال تكون دائما بقدر المالين إذا العمل هنا كالمال هناك.

ولذا لو تشارطا على أن يكون على أحدهما ثلثا العمل وعلى الآخر الثلث فحسب , والخسارة بينهما نصفان , فالشرط باطل فيما يتعلق بالخسارة , وهى بينهما على النسبة التي تشارطاها في العمل نفسه.

وينطبق مبدأ تحميل الخسارة بقدر المساهمة كذلك في شركة الوجوه فالخسارة تكون باتفاق الفقهاء المجيزين لهذا النوع من الشركات على قدر الضمان , لأنها عبارة عن نقص في رأس المال وذلك مختص بملاكه فوجب توزيعه على قدر حصصهم.

وحصة كل شريك هنا هو النسبة أو المقدار المتفق عليه عند العقد لضمان الثمن الذي هو دين في ذمة الشركاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>