يشترط أن تكون حصة كل شريك من الربح محددة بجزء شائع منه معلوم النسبة إلى جملته: كنصفه. فإذا تم العقد على أن يكون للشريك حصة في الربح من غير بيان مقدار (كشرط حصة من الربح مثل ما شرط لفلان مع جهله) كان عقدا فاسدا , لأن الربح هو مقصود الشركة فتفسد بجهالته , كالعوض والمعوض في البيع والإجارة.
ولا يصح كذلك العقد إذا علم مقدار حصة الشريك في الربح , ولكن جهلت نسبتها إلى جملته كمائة أو أكثر أو أقل , لأن هذا قد يؤدي إلى خلاف مقتضى العقد وهو الاشتراك في الربح , فقد لا يحصل منه إلا ما جعل لأحد الشركاء , فيقع ملكا خاصا لواحد , لا شركة فيه لسواه. بل قالوا إن هذا يقطع الشركة لأن المشروط إذا كان هو كل المتحصل من الربح , تحولت الشركة إلى قرض ممن لم يصب شيئا من الربح , أو إبضاع من الآخر.
فإذا جعل للشريك أجر معلوم المقدار من خارج مال الشركة: كخمسين أو مائة دينار كل شهر , فقد نقلوا في الهندية عن المحيط أن الشركة صحيحة , والشرط باطل.
وشرط بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة هو موضع وفاق بين الفقهاء , فقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن لا شركة مع اشتراط مقدار معين من الربح كمائة لأحد الشريكين سواء اقتصر على اشتراط هذا المقدار المعين لأحدهما , أم جعل زيادة على النسبة المشروطة له من الربح , أم انتقص من هذا النسبة , لأن ذلك في الأحوال كلها قد يفضي إلى اختصاص أحدهما بالربح , وهو خلاف موضوع الشركة أو كما عبر الحنفية قاطع لها.
ومن هذا القبيل , ما لو شرط لأحدهما ربح عين معينة أو مبهمة من أعيان الشركة كهذا الثوب , أو أحد هذين الثوبين , أو ربح هذا الشهر أو هذه السنة.
كذلك لا يجوز عقد الشركة بتخصيص كل الأرباح لأحد الشركاء أو لبعضهم دون البعض لأن ذلك يتنافى مع مقتضى العقد.