للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء في مختصر خليل وشرحه مع حاشية الدسوقي (٣ / ٣٤٨)

ولزمت بما يدل عليها عرفا كاشتركنا , أي يقوله كل منهما , أو يقوله أحدهما ويسكت الآخر راضيا به , أو شاركني ويرضى الآخر , ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور , فلو أراد أحدهما المفاصلة قبل الخلط , وامتنع الآخر فالقول للممتنع حتى ينض المال بعد العمل.

يقول الكاساني في البدائع (٧ / ٣٥٧٩ - ٣٥٨٠)

وأما صفة الشركة فهي أنها عقد جائز غير لازم حتى ينفرد كل واحد منها بالفسخ , إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه أي بعلمه حتى لو فسخ بمحضر من صاحبه جاز الفسخ , وكذا لو كان صاحبه غائبا وعلم بالفسخ وإن كان غائبا ولم يبلغه الفسخ لم يجز الفسخ ولم ينفسخ العقد لأن فسخ العقد من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه ولهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه , مع أن الشركة تتضمن الوكالة وعلم الوكيل بالعزل شرط جواز العزل فكذا في الوكالة التي تضمنته الشركة.

وعلى هذا الأصل قال الحسن بن زياد إذا شارك أحد شريكي العنان رجلا شركة مفاوضة أنه إن كان بغير محضر من شريكه لم تكن مفاوضة وإن كان بمحضر منه صحت المفاوضة , لأن المفاوضة مع غيره تتضمن فسخ العنان وهو لا يملك الفسخ عند غيبته ويملك عند حضرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>