للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغني المحتاج (٢ / ٣٢٢)

لما شابهت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما.

بدائع الصنائع (٦ / ١٧٥) ط٢ - ١٧٧ - ١٧٨

قول أبي حنيفة إن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج منها وانه منهي بالنص والمعقول.

المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة تنعقد إجارة ثم تتم شركة

أما معنى الإجارة فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض والمزارعة كذلك وأما معنى الشركة فلان الخارج يكون مشتركا بينهما على الشرط المذكور.

مجموعة فتاوى ابن تيمية (٢٩ / ٩٨ ,١٠١)

المزارعة مشاركة ومن جنس المضاربة وليست مثل المؤاجرة المطلقة لأنها تنمو بالعمل فيها فجاز العمل عليها ببعض نمائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>