للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا النوع من المزارعة يكون صاحب الأرض هو الزارع ويقدم الطرف الشريك الآلات والبذور والبقر. وهذه الصيغة تسمح لمن لا يملك الأرض ولا الخبرة أو القدرة على العمل من الاكتفاء بتقديم التمويل بشراء البذور واستئجار آلات العمل.

ويجمع الفقهاء على عدم صحة هذا النوع من المزارعة لأن موضوع المزارعة أن تكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وحسب رأى الأحناف فإن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>