للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا النوع من المزارعة لا تقتصر أطراف المزارعة على العامل وصاحب الأرض وإنما يدخل طرف ثالث بتقديم البذور أو الآلات أو البقر. فقد يتوفر شخص مالك للأرض بأى من أسباب التملك الشرعية إلا أنه لا يجيد أعمال الزراعة وغير متفرغ لها كما أنه ليست له موارد للصرف على البذر والآلات والبقر ونحوها وفي نفس الوقت يكون العامل غير مستعد إلا لتقديم جهده فقط دون باقي مستلزمات الزراعة فيتطلب الأمر وجود طرف ثالث يقدم مستلزمات الزراعة الأخرى غير العمل والأرض.

ولقد منع جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة هذه الصورة من المزارعة لحديث مجاهد عن أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم علي الفدان (الثور أو الثوران يفرق بينهما للحرث أو المحراث ونحوه) وقال الآخر قبلي الأرض وقال الآخر قبلي البذر وقال الآخر قبلي العمل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ولصاحب الفدان شيئا معلوما.

وتعليل الفقهاء للمنع لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض أو من العامل وليس هاهنا من واحد منهما وليست شركة لأن الشركة تكون بالأثمان وإن كانت بالعروض فلا بد أن تكون معلومة مقومة ولا يوجد شيء من ذلك هنا كما أنها ليست بإجارة لعدم وجود أجرة معلومة ومدة محددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>