بدائع الصنائع (٥ / ١٧٧)
وأما الذي يرجع إلى الخارج من الزرع فأنواع
(منها) أن يكون مذكورا في العقد حتى لو سكت عنه فسد العقد لأن الزارعة استئجار والسكوت عن ذكر الأجرة يفسد الإجارة
(ومنها) أن يكون لهما حتى لو شرطا أن يكون الخارج لأحدهما يفسد العقد لأن معنى الشركة لازم لهذا العقد وكل شرط يكون قاطعا للشركة يكون مفسدا للعقد.
(ومنها) أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القدر من النصف والثلث والربع ونحوه لأن ترك التقدير يؤدى إلى الجهالة المفضية للمنازعة
(ومنها) أن يكون جزءا شائعا من الجملة حتى لو شرط لأحدهما قفزانا معلومة لا يصح العقد.
المغني (٥ / ٤٢٦)
إن اشترط لنفسه قفزانا معلومة ذلك شرط فاسد تفسد به المزارعة لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك القفزان فيختص رب المال بها وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه أو يشرط احدهما ما على السواقي والجداول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٣٤٩)
(لو شرطا أي رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من التمر أو المزروع معلومة أو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو شرطا لأحدهما زرع ناحية معينة من الأرض فهو فاسد أما في الأولى فإنه قد لا يزيد ما تخرج عن القفزان المشروطة وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوى تلك الدراهم وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة الأخرى شيء) .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣ / ٣٧٣)
لابن شاس وابن الحسن وغيرهما أن الشروط اثنان فقط السلامة من كراء الأرض بممنوع والتساوي في الربح بأن يأخذ كل واحد منهم بقدر ما أخرج.
المغني مع الشرح الكبير (٥ / ٥٩٠)
والشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين
(أحدهما) ما يعود بجهالة نصيب كل واحد
وثانيهما أن يشترط احدهما نصيبا مجهولا أو دراهم معلومة أو أقفزة معينة فهذا يفسدها لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه وإن شرط البذر من العامل فالمنصوص عن أحمد فساد العقد.
المغني مع الشرح الكبير (٥ / ٥٩٠)
إن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقسما الباقي لم يصح وكذلك لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء.
بدائع الصنائع (٥ / ١٨٠ - ١٨١)
وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع
(منها) شرط كون الخارج لأحدهما لأنه شرط يقطع الشركة التي هي من خصائص العقد.