يملك المشتري المبيع , ويملك البائع الثمن , ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح , ولا يتوقف على التقابض , وإن كان للتقابض أثره في الضمان.
ويترتب على انتقال الملك في البدلين ما يلي:
أن يثبت للمشتري ملك ما يحصل في المبيع من زيادة متولدة منه , ولو لم يقبض المبيع. ولا يمنع من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري كون الثمن مؤجلا.
أن تنفذ تصرفات المشتري في المبيع , وتصرفات البائع في الثمن , كما لو أحال شخصا به على المشتري , وهذا بعد القبض. أما تصرف المشتري قبل القبض فإنه فاسد أو باطل.
إذا قبض البائع الثمن , ولم يقبض المشتري المبيع , حتى لو مات البائع مفلسا , فإن للمشتري حق التقدم في المبيع على سائر الغرماء. ويكون المبيع في هذه الحال أمانة في يد البائع , ولا يدخل في التركة.
لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل , أو إلى أجل آخر معين.