للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القرض: هو عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر , لينتفع به الآخذ , ثم يرد مثله.

ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور (قرضا) أيضا.

والدافع , للمال: مقرضا.

والآخذ للمال: مقترضا ومستقرضا.

ويسمى المال الذي يرده المقترض إلى المقرض: بدل القرض.

ويسمى أخذ المال على جهة القرض: اقتراضا.

ويطلق كذلك كثير من الفقهاء على القرض (السلف) فيقولون: تسلف واستسلف: أي استقرض مالا ليرد مثله. وقد أسلفته: أي أقرضته. (وإن كان لفظ السلف يرد على ألسنة الفقهاء أيضا بمعنى عقد السلم) .

والغرض المقصود من هذا العقد أصالة هو إرفاق المقترض ونفعه وقضاء حاجته , وتفريج كربته , بمنحه منافع المال المقرض مجانا لمدة من الزمن , وليس المعاوضة بقصد الربح , كما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>