للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل المشروعية من الكتاب

قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} (البقرة: ٢٤٥) ووجه الدلالة فيها أن الله شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض , وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض , وسمى أعمال البر قرضا , لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها , فأشبه من أقرض شيئا ليأخذ عوضه. ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.

دليل المشروعية من السنة

قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. أخرجه ابن حبان ١ وابن ماجة ١ والبيهقي ١ وفعله صلى الله عليه وسلم: حيث روى أبو رافع ١ أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا , فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فأمر أبا رافع ١ أن يقضى الرجل بكره , فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله , لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه , فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أخرجه مسلم ١ وأبو داود ١ والترمذي ١ والنسائي ١ ومالك ١ في الموطأ.

دليل المشروعية من الإجماع

أجمع العلماء قاطبة على جواز القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>