للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط المقرض

بدائع الصنائع (٧ / ٣٩٤)

لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال , فكان تبرعا للحال , فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع.

كشاف القناع (٣ / ٣٠٠)

لأنه عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن يصح تبرعه , كالصدقة.

أسنى المطالب (٢ / ١٤٠)

ويشترط كما في الأصل كون المقرض أهلا للتبرع , لأن القرض فيه شائبة التبرع , ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير القاضي قرض مال موليه لغير ضرورة , ولاشترط في قرض الربوي التقابض في المجلس , ولجاز في غيره شرط الأجل , واللوازم باطلة.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٠)

يشترط أن يكون المقرض جائز التصرف ممن يصح تبرعه. فلا يصح قرض الناظر من مال الوقف ولا الوصي من مال اليتيم إلا لمصلحة. (م٧٣٣)

مراجع إضافية

انظر الفتاوى الهندية (٣ / ٢٠٦) فتح العزيز (٩ / ٣٥١) نهاية المحتاج (٤ / ٢١٩) تحفة المحتاج (٥ / ٤١) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥) .

شروط المقترض

أسنى المطالب وحاشية الشهاب الرملي (٢ / ١٤٠)

(ويشترط كون المقرض أهلا للتبرع) ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة.

كشاف القناع (٣ / ٣٠٠)

(ومن شأنه) أي القرض (أن يصادف ذمة) قال ابن عقيل الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها , ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم يصح (فلا يصح قرض جهة , كمسجد ونحوه) وكمدرسة ورباط.

رد المحتار (٤ / ١٧٤)

إذا استقرض صبي محجور عليه شيئا , فاستهلكه , فعليه ضمانه. فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه. وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.

<<  <  ج: ص:  >  >>