للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد المحتار (٤ / ١٧١)

لا يصح القرض في غير المثلي , لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها , ومعاوضة انتهاء , لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه , فيستلزم إيجاب المثل في الذمة , وهذا لا يتأتى في غير المثلي.

مرشد الحيران (ص ٢١٢)

يصح القرض في الأعيان المثلية , وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها , كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة (م٧٨٩) .

لا يصح القرض في القيميات , وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها (م٧٩٩)

أسنى المطالب (٢ / ١٤١)

(وإنما يجوز القرض فيما يجوز السلم فيه) لصحة ثبوته في الذمة , بخلاف ما لا يجوز السلم فيه , لأن مالا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله.

القوانين الفقهية (ص ٢٩٣)

ما يجوز السلم فيه , وهو كل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلما من العين والطعام والعروض والحيوان إلا الجواري , لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج.

كشاف القناع (٣ / ٣٠٠)

(ويصح) القرض (في كل عين يجوز بيعها) من مكيل وموزون ومعدود وغيره (إلا الرقيق فقط) فلا يصح قرضه , ذكرا كان أو أنثى , لأنه لم ينقل , ولا هو من المرافق , ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٠)

كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الرقيق والمنافع (م٧٣٥)

المحلى (٨ / ٨٢)

والقرض جائز في الجواري والعبيد والدواب والدور والأرضين وغير ذلك , لعموم قوله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} (البقرة: ٢٨٢) , فعمم سبحانه وتعالى ولم يخص , فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن ولا سنة. وقولنا في هذا هو قول المزني وأبي سليمان ومحمد بن جرير وأصحابنا.

المغني (٦ / ٤٣٢)

ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف.

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز.

ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما , سوى بني آدم. وبهذا قال الشافعي

وقال أبو حنيفة لا يجوز قرض غير المكيل والموزون , لأنه لا مثل له , أشبه الجواهر.

ولنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا , وليس بمكيل ولا موزون. ولأن ما يثبت سلما يملك بالبيع ويضبط بالوصف , فجاز قرضه كالمكيل والموزون. وقولهم (لا مثل له) خلاف , اصلهم , فإن عند أبي حنيفة لو أتلف على رجل ثوبا ثبت في ذمته مثله , ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته.

فأما ما لا يثبت في الذمة سلما , كالجواهر وشبهها , فقال القاضي يجوز قرضها , ويرد المستقرض القيمة , لأن ما لا مثل له يضمن بالقيمة , والجواهر كغيرها في القيم وقال أبو الخطاب لا يجوز قرضه لأن القرض يقتضي رد المثل , وهذه لا مثل لها. ولأنه لم ينقل قرضها , ولا هي في معنى ما نقل القرض فيه , لكونها ليست من المرافق , ولا تثبت في الذمة سلما , فوجب إبقاؤها على المنع.

ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون , فإذا قلنا: الواجب رد المثل , لم يجز قرض الجواهر ولا ما لا يثبت في الذمة سلما , لتعذر رد مثلها , وإن قلنا الواجب رد القيمة جاز قرضه , لامكان رد القيمة. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين.

<<  <  ج: ص:  >  >>