للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥)

ولا يصح قرض منفعة.

كشاف القناع (٣ / ٣٠٠)

(ولا يصح قرض المنافع) لأنه غير معهود (وجوزه الشيخ , مثل أن يحصد معه) إنسان (يوما , ويحصد الآخر معه يوما) بدله (أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر) دارا (بدلها) كالعارية بشرط العوض.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٠)

كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الرقيق والمنافع.

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص ١٣١)

يجوز قرض المنافع , مثل أن يحصد معه يوما , ويحصد معه الآخر يوما , أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها. لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال , حتى يجب على المشهور في الأخرى القيمة. ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل بتراضيهما.

روضة الطالبين (٤ / ٢٧ / ٣٢ / ٣٣)

السلم في المنافع لتعليم القرآن وغيره جائز. ذكره الروياني

المال ضربان , أحدهما: يجوز السلم فيه , فيجوز إقراضه , حيوانا كان أو غيره.

وفي فتاوى القاضي حسين ولا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيها.

رد المحتار (٤ / ١٧١)

القرض شرعا عقد مخصوص يرد على مال مثلي لآخر ليرد مثله.

الحموي على الأشباه والنظائر (٢ / ٢٠٩)

المال: ما يميل إليه الطبع , ويمكن ادخاره لوقت الحاجة.

فتح العزيز (٢ / ٥٠٢)

الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة والاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء , بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم , لأنها سلم في المنافع. . . . هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم , بأن قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا. فإن تعاقدا بلفظ الإجارة بأن قال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا , فوجهان بنوهما على أن الاعتبار باللفظ أم بالمعنى.

مراجع إضافية

انظر (م ١٢٦) من المجلة العدلية القوانين الفقهية (ص ٢٨٠ / ٢٩٣)

الخرشي (٥ / ٢٠٣) مرشد الحيران (م ٧٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>