للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧١ - ٢٧٢)

لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء , سواء في القدر أو الصفة. مثلا: لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس , لم يصح. (م٧٤١)

القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م٧٤٥)

المهذب (١ / ٣١١)

فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان ,

أحدهما: لا يجوز , لأن مقتضى القرض رد المثل , فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه , فلم يجز , كما لو شرط الزيادة.

والثاني: يجوز , لأن القرض جعل رفقا بالمستقرض , وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه , فلم يجز , وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه , فجاز.

فتح العزيز (٩ / ٣٧٨)

لو أقرضه بشرط أن يرد عليه أردأ أو يرد المكسر عن الصحيح , لغا الشرط , وهل يفسد العقد , فيه وجهان

(أحدهما) : نعم , لأنه على خلاف مقتضى العقد , كشرط الزيادة.

(وأصحهما) : لا , لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه , وههنا لا نفع له في الشرط , وإنما النفع للمستقرض , وكأنه زاد في المسامحة , ووعده وعدا حسنا. وإيراد بعضهم يشعر بالخلاف في صحة الشرط.

كشاف القناع (٣ / ٣٠٣)

(وان شرط) المقترض (الوفاء بأنقص مما اقترض) لم يجز , لإفضائه إلى فوات المماثلة.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٧)

و (لا) يجوز الإلزام بشرط (تأجيل) قرض أو (شرط نقص في وفاء) لأنه ينافي مقتضى العقد. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>