للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصرح المالكية فيما يراه الحنفية من إثبات حق الفسخ إذا اشترطه لعدم الأداء في الموعد (وهو خيار النقد) , بأنه يصح البيع ويبطل الشرط كما جاء في المدونة , وروي عن مالك قولان آخران: صحة البيع والشرط , وفسخ البيع.

هذا وإذا كان الثمن مؤجلا , فإن على البائع تسليم المبيع , ولا يطالب المشتري بتسليم الثمن إلا عند حلول الأجل.

وكذلك إذا كان الثمن منجما.

وقد صرح الشافعية أنه في الثمن المؤجل ليس للبائع حبس المبيع به , وإن حل قبل التسليم لرضاه بتأخيره.

أما إذا كان بعض الثمن معجلا وبعضه مؤجلا , فإن للبعض المعجل حكم تعجيل الثمن كله , فلا يطالب المشتري البائع بتسليم المبيع إلا بعد تسليم الجزء المعجل من الثمن.

ولا بد أن يكون الأجل معلوما في جميع الأحوال.

وقد صرح المالكية بأنه لا بأس ببيع أهل السوق على التقاضي , وقد عرفوا قدر ذلك بينهم.

والقاضي: تأخير المطالبة بالدين إلى مدى متعارف عليه بين المتعاقدين.

ومن حق المشتري إذا كان المبيع معيبا , أو ظهر أنه مستحق أن يمتنع من أداء الثمن , إلى أن يستخدم حقه في العيب فسخا أو طلبا للأرش (تعويض العيب) أو إلى أن يتبين أمر الاستحقاق.

ويجوز تأخير الدين الحال , أو المؤجل بأجل قريب إلى أجل بعيد , وأخذ مساوي الثمن أو أقل منه من جنسه , لأنه تسليف أو تسليف مع إسقاط البعض وهو من المعروف ولكن لا يجوز تأخير رأس مال السلم.

وأجاز المالكية تأخير رأس المال في حدود ثلاثة أيام ولو بشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>