إذا ترتب على الإقراض نفقات ومصاريف , مثل أجور التوفية بالوحدات القياسية العرفية (الكيل والوزن والذرع والعد. . الخ) عند التسليم والوفاء , ونفقات الاتصالات أو كتابة السندات والصكوك أو غير ذلك مما يحتاج إليه لإجراء هذا العقد أو تنفيذه أو توثيقه , فإن المقترض وحده هو الذي يتحملها (كما يتحمل المستعير مؤونة ومصارف تسلم العارية وردها) حيث إن القرض عارية لمنافع المال المقرض.
وأساس المسألة أن المقترض إنما قبض المال لمنفعة نفسه دون منفعة المقرض , والرد واجب عليه , والقاعدة الشرعية في ذلك (أن مؤونة قبض ورد كل عين تلزم من تعود إليه منفعة قبضها) , والمنفعة ههنا عائدة على المقترض وحده , فلزمته النفقات والمصاريف المترتبة على هذا العقد. وأيضا فلأن المقرض متبرع بمنافع ماله , وفاعل معروف , فلا يكلف فوق إحسانه شيئا , إذ ما على المحسنين من سبيل.