للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحلى (٨ / ٨٥)

وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له الدين حلال , وكذا ضيافته إياه , ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط , فإن كان شيء عن شرط , فهو حرام.

القوانين الفقهية (ص ٢٩٣)

إذا أهدى لصاحب الدين مديانه لم يجز له قبولها , لأنه يؤول إلى زيادة على التأخير. وقال بعضهم: يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له لا للدين.

الكافي لابن عبد البر (ص ٣٥٩)

وكره مالك أكل هدية الغريم إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا قبل السلف , أو يعلم أن هديته ليست لمكان دينه.

الخرشي (٥ / ٢٣٠)

أن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة , وعلم أنها ليست لأجل الدين , فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة , وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة من صهارة ونحوها , فإنها لا تحرم.

الفتاوى الهندية (٣ / ٢٣٠)

ولا بأس بهدية من عليه القرض , والأفضل أن يتورع من قبول الهدية إذا علم أنه يعطيه لأجل القرض. وإن علم أنه يعطيه لا لأجل القرض , بل لقرابة أو صداقة بينهما لا يتورع عنه. وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود والسخاء. كذا في محيط السرخسي

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٤)

لا يجوز أن يهدي المقترض قبل الوفاء هدية إلى المقرض , ولا أن يعامله معاملة تجر إليه نفعا , كأن يعيره أو يحابيه في عقد آخر , إلا إذا جرت عادة بينهما , أو نوى احتسابه من دينه أو مكافأته. أما لو فعل ذلك بعد الوفاء من غير سابق مواطأة , فلا بأس به. (م٧٥٤) .

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٧)

(وإن فعل) مقترض ذلك , بأن أسكنه داره أو أهدى له (قبل الوفاء , ولم ينو) مقترض (احتسابه من دينه , أو) لم ينو (مكافأته) عليه (لم يجز , إلا إن جرت عادة بينهما) أي بين المقرض والمقترض (به) أي بذلك الفعل (قبل قرض) لحديث أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى إليه أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه وفي إسناده من تكلم فيه.

مراجع إضافية

انظر إغاثة اللهفان (١ / ٣٦٤) إعلام الموقعين (٣ / ١٥٤ - ١٨٤)

تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود (٥ / ١٥٠) المبدع (٤ / ٢١٠) كشاف القناع (٣ / ٣٠٥) مواهب الجليل (٤ / ٥٤٦) الزرقاني على خليل (٥ / ٢٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>