للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدائع (٦ / ١٤٦)

ليس للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن , لأن الثابت له , ليس إلا ملك الحبس , فأما ملك العين فللراهن , والبيع تمليك العين , فلا يملكه المرتهن من غير إذن الراهن.

ولو باع من غير إذنه , وقف على أجازته , فإن أجاز جاز وكان الثمن رهنا.

المجلة (م٧٤٦)

لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن , يكون مخيرا , إن شاء فسخ البيع , وإن شاء نفذه بالإجازة.

مغني المحتاج (٢ / ١٣٥)

ولو باعه المرتهن بإذن الراهن , فالأصح أنه إن باع بحضرته صح , وإلا فلا.

المغني (٤ / ٣٣١)

فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن , وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض , سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك , فإذا عاد فرده إليه , عاد اللزوم بحكم العقد السابق.

مجلة الأحكام الشرعية (م٩٩٣)

ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن , فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا عتقه ولا رهنه ولا إجارته ولا إعارته إلا بالوكالة فيه.

متن خليل والدردير في الشرح الكبير (٣ / ٢٤٢)

وتولاه أي الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة المرتهن بإذن الراهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>