للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق الفقهاء على أنه إذا شرط المرتهن في عقد الرهن أنه متى حل الدين ولم يوف , فالمرهون له بالدين , أو فهو مبيع له بالدين الذي على الراهن , فهو شرط فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه قال الإمام مالك لا يغلق الرهن معناه والله أعلم: لا يمنع من فكه , والنهي عن الشيء يقتضي فساد المنهى عنه.

وقال الأزهري الغلق في الرهن: ضد الفك , فإذا فك الراهن الرهن , فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه.

وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن لم آتك بمالك , فالرهن لك.

والمراد بالحديث لا يستحق المرتهن تملك الرهن , إذا لم يفتك في الوقت المشروط , فلو هلك لم يذهب حق المرتهن , وإنما يهلك من رب الرهن , إذ له غنمه وعليه غرمه.

قال النووي في المنهاج وشراحه: ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول , فسد , أي الرهن لتأقيته , والبيع لتعليقه.

والمرهون قبل المحل (أي وقت الحلول) أمانة , لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد , وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد.

ولأبي الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية قول بأن الرهن لا يفسد بهذا الشرط , لأن الحديث: لا يغلق الرهن نفي غلقه دون أصله , فيدل على صحته , ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط , فمع بطلانه أولى أن يرضى به.

ورد ابن قدامة الحنبلي بأنه رهن بشرط فاسد , فكان فاسدا , كما لو شرط توقيته , وليس في الخبر أنه شرط ذلك في ابتداء العقد , فلا يكون فيه حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>