للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجلة الأحكام العدلية (ص ٣١)

الصرف: بيع النقد بالنقد. (م ١٢١) .

المغني لابن قدامة (٦ / ١١٢)

الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض.

كشاف القناع (٣ / ٢٥٣)

(المصارفة: وهي بيع نقد بنقد) اتحد الجنس أو اختلف. سميت بذلك لصريفهما , وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.

بدائع الصنائع (٥ / ٢١٥)

الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض , وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر. فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل. يقال: صرفته عن كذا إلى كذا , سمى صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد.

ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل , إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل , كما روي في الحديث من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فالصرف الفضل وهو النافلة , والعدل الفرض سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة.

الدر المحتار (٤ / ٢٣٤)

(الصرف) شرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية , ومنه المصوغ (جنسا بجنس , أو بغير جنس) كذهب بفضة.

مغني المحتاج (٢ / ٢٥)

تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا.

لباب اللباب لابن راشد القفصي المالكي (١٣٧)

والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا , وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة , وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة.

الشرح الكبير للدردير (٣ / ٤١)

بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفا , وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة , وبه وزنا مراطلة.

مراجع إضافية

أنظر كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ١٣٠) , تبيين الحقائق (٤ / ١٣٤) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١) , الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية (٦ / ٢٥٨) بداية المجتهد (٢ / ١٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>