مجلة الأحكام العدلية (ص ٣١)
الصرف: بيع النقد بالنقد. (م ١٢١) .
المغني لابن قدامة (٦ / ١١٢)
الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض.
كشاف القناع (٣ / ٢٥٣)
(المصارفة: وهي بيع نقد بنقد) اتحد الجنس أو اختلف. سميت بذلك لصريفهما , وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.
بدائع الصنائع (٥ / ٢١٥)
الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض , وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر. فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل. يقال: صرفته عن كذا إلى كذا , سمى صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد.
ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل , إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل , كما روي في الحديث من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فالصرف الفضل وهو النافلة , والعدل الفرض سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة.
الدر المحتار (٤ / ٢٣٤)
(الصرف) شرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية , ومنه المصوغ (جنسا بجنس , أو بغير جنس) كذهب بفضة.
مغني المحتاج (٢ / ٢٥)
تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا.
لباب اللباب لابن راشد القفصي المالكي (١٣٧)
والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا , وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة , وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة.
الشرح الكبير للدردير (٣ / ٤١)
بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفا , وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة , وبه وزنا مراطلة.
مراجع إضافية
أنظر كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ١٣٠) , تبيين الحقائق (٤ / ١٣٤) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١) , الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية (٦ / ٢٥٨) بداية المجتهد (٢ / ١٩٩)