بدائع الصنائع (٥ / ٢١٩)
ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن شرط الخيار. فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة , وخيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم , فيمنع صحة القبض.
المبسوط (١٤ / ٣)
لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم المقبض قبل الافتراق وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين - وهو القبض - ما بقي الخيار.
المجموع شرح المهذب (٩ / ٤٠٤)
قال المصنف والأصحاب: وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق , فيبطل العقد , كما ذكر المصنف. هذا هو المذهب , وبه قطع الجمهور. وقال ابن سريج لا يبطل. لظاهر الحديث , فإنه يسمى يدا بيد.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١)
(ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي باشتراط خيار (فيه) كسائر الشروط الفاسدة في البيع , فيصح العقد ويلزم بالتفرق.
روضة الطالبين (ص ٣٧٩)
والتخاير في المجلس قبل التقابض كالتفرق , فيبطل العقد. وقال ابن سريج لا يبطل. والصحيح الأول.
القوانين الفقهية (ص ٢٥٥)
لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور.
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص ١٢٥)
فصل: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة.
المقدمات الممهدات (٢ / ١٧)
فأما الخيار , فلا اختلاف أن الصرف به فاسد , كانا جميعا بالخيار أو أحدهما , لعدم المناجزة بينهما بسبب الخيار.
لباب اللباب للقفصي (ص ١٣٧)
الخيار: المشهور فيه المنع. والجواز حكاه ابن شعبان وغيره. وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده , كانا معا بالخيار أو أحدهما.
بداية المجتهد (٢ / ١٩٧)
. . . ولاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار , إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيها الخيار.
كشاف القناع (٣ / ٢٥٣)
ولا يبطل الصرف بتخاير فيه , وقياسه سلم وبيع , وبيع , نحو مد بر بمثله أو بشعير , فيصح العقد دون الشرط , كسائر الشروط الفاسدة.
مراجع إضافية
انظر المغني (٦ / ١١٣) , فتح القدير مع العناية والكفاية (٦ / ٢٥٨) الإقناع لابن المنذر (١ / ٢٥٦) مواهب الجليل (٤ / ٣٠٨)