للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدائع الصنائع (٥ / ٢١٩)

ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن شرط الخيار. فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة , وخيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم , فيمنع صحة القبض.

المبسوط (١٤ / ٣)

لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم المقبض قبل الافتراق وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين - وهو القبض - ما بقي الخيار.

المجموع شرح المهذب (٩ / ٤٠٤)

قال المصنف والأصحاب: وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق , فيبطل العقد , كما ذكر المصنف. هذا هو المذهب , وبه قطع الجمهور. وقال ابن سريج لا يبطل. لظاهر الحديث , فإنه يسمى يدا بيد.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١)

(ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي باشتراط خيار (فيه) كسائر الشروط الفاسدة في البيع , فيصح العقد ويلزم بالتفرق.

روضة الطالبين (ص ٣٧٩)

والتخاير في المجلس قبل التقابض كالتفرق , فيبطل العقد. وقال ابن سريج لا يبطل. والصحيح الأول.

القوانين الفقهية (ص ٢٥٥)

لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور.

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص ١٢٥)

فصل: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة.

المقدمات الممهدات (٢ / ١٧)

فأما الخيار , فلا اختلاف أن الصرف به فاسد , كانا جميعا بالخيار أو أحدهما , لعدم المناجزة بينهما بسبب الخيار.

لباب اللباب للقفصي (ص ١٣٧)

الخيار: المشهور فيه المنع. والجواز حكاه ابن شعبان وغيره. وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده , كانا معا بالخيار أو أحدهما.

بداية المجتهد (٢ / ١٩٧)

. . . ولاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار , إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيها الخيار.

كشاف القناع (٣ / ٢٥٣)

ولا يبطل الصرف بتخاير فيه , وقياسه سلم وبيع , وبيع , نحو مد بر بمثله أو بشعير , فيصح العقد دون الشرط , كسائر الشروط الفاسدة.

مراجع إضافية

انظر المغني (٦ / ١١٣) , فتح القدير مع العناية والكفاية (٦ / ٢٥٨) الإقناع لابن المنذر (١ / ٢٥٦) مواهب الجليل (٤ / ٣٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>