الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص ١٢٧)
ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل , ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة , سواء كان البيع حالا أو مؤجلا , ما لم يقصد كونها ثمنا.
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (١ / ٢٥٢)
المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل , وزنا بوزن , خلافا لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة الصنعة.
لباب اللباب لابن راشد القفصي (ص ١٣٧)
والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا , وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة , وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة , ويشترط في الصرف وجود المناجزة , وفي المراطلة والمبادلة المناجزة والمماثلة , والمناجزة عبارة عن سرعة التقابض.
الدر المختار (٤ / ٢٣٤ , ٢٣٥)
(الصرف هو بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية , ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط التماثل والتقابض قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحدا جنسا , وإن اختلفا جودة وصياغة وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء (لا يتعينان) حتى لو استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشارا إليه في العقد وأديا مثلهما.
القوانين الفقهية (ص ٢٥٥)
يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المراطلة والمبادلة , فلا يجوز أن يكون بينهما زيادة أصلا , بل يجب أن يكونا مثلا بمثل عند الجمهور خلافا لقوم. فتلخص من هذا أن بيع أحد النقدين بجنسه تحرم فيه النسيئة والتفاضل , وبيعه بالجنس الآخر تحرم فيه النسيئة دون التفاضل.
المغني (٦ / ٦٠ , ٦١)
فصل: والجيد والرديء والتبر والمضروب , والصحيح والمكسور , سواء في جواز البيع مع التماثل , وتحريمه مع التفاضل. وهذا قول أكثر أهل العلم , منهم أبو حنيفة والشافعي. . .
لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه , إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما.
الأم (٣ / ٢٦)
قال الشافعي لا يجوز الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من صنفه إلا سواء بسواء , يدا بيد. . فإذا اختلف الصنفان من هذا , وكان ذهبا بورق أو تمرا بزبيب , أو حنطة بشعير , فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يدا بيد , لا يفترقان من مقامهما الذي تبايعا فيه حتى يتقابضا. . وإذا اختلف الصنفان فلا بأس أن يشترى أحدهما بالآخر ومع الآخر شيء , ولا بأس أن يشترى بالذهب فضة منظومة بخرز , لأن اكثر ما في هذا أن يكون التفاضل بالذهب أو الورق , ولا بأس بالتفاضل فيهما , وكل واحد من المبيعين بحصته من الثمن.
تكملة المجموع للسبكي (١٠ / ١٦ , ٧٢ , ٨٣)
الحكم الأول: تحريم التفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض , كبيع درهم بدرهمين نقدا , أو صاع قمح بصاعين , أو دينار بدينارين , ويسمى ربا الفضل , لفضل أحد العوضين على الآخر. . وربا النقد في مقابلة ربا النسيئة.
الحكم الثاني: جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحريم النساء والتفرق قبل التقابض. ولا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس. .
/٢١٧ (فرع) /٢١٧ على تحريم التفاضل في الجنس الواحد.
قال أصحابنا: لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك , سواء كانا مصوغين أو تبرين أو عينين أو أحدهما مصوغا والآخر تبرا أو عينا , أو جيدين أو رديئين , أو أحدهما جيدا والآخر رديئا أو كيف كان. وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. وعلى ذلك مضى السلف والخلف.
قال الشافعي في كتاب الصرف من الأم: ولا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه أجرته , لأن هذا الورق بالورق متفاضلا , ولا نعرف في ذلك خلافا إلا ما روى عن معاوية أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ , ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر وفي المصوغ بالمصوغ وفي العين بالعين. كذلك حكاه ابن عبد البر.