للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص ١٢٨)

وتجوز مسالة مد عجوة , وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة.

المهذب (١ / ٢٨٠)

فصل: وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب ودرهم أو مد عجوة ودرهم بدرهمين.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ١٩٨)

و (لا) يصح بيع (ربوي جنسه ومعهما) أي العوض (أو) مع (أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما) أي بمد عجوة ودرهم , ولو أن المدين والدرهمين من نوع واحد (أو) بيع مد عجوة ودرهم (بمدين) من عجوة (أو بدرهمين) وكبيع محلى بذهب بذهب أو محلى بفضة بفضة , وتسمى مسألة مد عجوة درهم , لأنها مثلت بذلك. ونص على عدم جوازها لحديث فضالة بن عبيد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح.

مجموع فتاوى ابن تيمية (٩ / ٤٥٧)

وأصل مسألة (مد عجوة) أن يبيع مالا ربويا بجنسه , ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما: المنع منه مطلقا. كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد.

والثاني: الجواز مطلقا. كقول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد.

والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون , وهذا هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. فإذا باع تمرا في نواه بنوى , أو بتمر منزوع النوى , أو شاة فيها لبن بشاة ليس فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك , فإنه يجوز عندهما , بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل , فإن هذا لا يجوز. فمن كان قصده بيع الربوي بجنسه متفاضلا لم يجز , وإن كان تباعا غير مقصود جاز , ومالك رحمة الله يقدر ذلك بالثلث.

المغني (٦ / ٩٢ / ٩٣)

فصل: وإن باع شيئا فيه الربا , بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين , أو باع شيئا ملحى بجنس حليته , فهذه المسألة تسمى مسألة (مد عجوة) , والمذهب أنه لا يجوز ذلك. نص على ذلك أحمد في مواضع كثيرة , وذكره قدماء الأصحاب. .

وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره , أي يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه.

وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة يجوز هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره , أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال الحسن لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم. وبه قال الشعبي والنخعي.

المبسوط (١٤ / ٥)

أما بيع السيف المحلى بالفضة بالفضة , فعلى أربعة أوجه: إن كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسد , وكذلك إن كانت الحلية مثل النقد في الوزن , الجفن والحمائل فضل خال عن العروض , فإن مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالأجزاء. وإن يعلم أن الفضة في الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل والباقي بإزاء الجفن والحمائل عندنا خلافا للشافعي وإن كان لا يدرى أيهما

أقل فالبيع فاسد عندنا لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل وعند زفر هذ يجوز فإن الأصل الجواز والمفسد هو الفصل الخالي عن العوض مما لم يعلم به يكون العقد محكوما بجوازه.

مراجع إضافية

انظر مغني المحتاج (٢ / ٢٨) , مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص ٣٢٩) , أسنى المطالب (٢ / ٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>