الإجارة لغة
اسم للأجرة على وزن فعالة , من أجر يأجر.
أما في الاصطلاح الفقهي
فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة , وهي تعريفات متقاربة في المعنى وإن اختلفت في العبارة. فبعض الفقهاء يزيد قيودا في التعريف لا يرى الآخرون حاجة لذكرها.
فقد عرف الحنفية الإيجار بأنه عقد على المنافع بعوض.
وعرفها المالكية بقولهم هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.
وتعريف الحنابلة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة , مدة معلومة , من عين معينة , أو موصوفة في الذمة , أو على عمل شيء معلوم , بعوض معلوم.
وتعريف الشافعية: هي عقد على منفعة مباحة مقصودة معلومة , قابلة للبذل والإباحة , بعوض معلوم. وهو شبيه بمن سبقهم.
ويمكن أن نقول في الجملة أن الإجارة هي عقد على منفعة مقصودة مباحة معلومة بعوض معلوم.
ومحترزات هذا التعريف هي التالية
- هي عقد: أي ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله.
- على منفعة: هو احتراز من العقد على العين , فإنه يكون بيعا أو هبة وليس إجارة. والمنفعة تشمل بإطلاقها المنافع المباحة والمحرمة سواء كانت متقومة أو غير متقومة , ويدخل فيها عمل الإنسان ومنافع غيره من الحيوان والأشياء.
- منفعة مباحة: وهذا قيد يخرج العقد على منفعة محرمة , كالاستئجار على الرقص والغناء المحرم وغير ذلك من المحرمات.
- منفعة مقصودة: وهذا قيد يخرج المنفعة التافهة أي ما لا قيمة له تقصد غالبا من المنافع , مثل استئجار بياع على كلمة لا تتعب , أو استئجار تفاحة لشمها.
- منفعة معلومة: وهذا احتراز من المنفعة المجهولة فإنها لا تصح الإجارة عليها , لأن فيها غرر. فوجب العلم بالمنفعة لتصح الإجارة عليها , والعلم بالمنفعة يكون بتحديدها بالزمن كاستئجار شهر أو سنة , أو بنوع العمل كاستئجار على خياطة ثوب أو بناء جدار. وبهذا القيد خرجت المنفعة في المضاربة لأن مقدار الربح يكون مجهولا كما خرجت الجعالة على عمل مجهول كرد الضالة إذ أنه قد يجدها بعد يوم وقد يجدها بعد ساعة.
- بعوض: وهذا القيد لإخراج هبة المنافع وإعارتها والوصية بها , فإنها عقد على منافع معلومة لكنها بغير عوض.
- بعوض معلوم: وهذا للاحتراز عن العوض المجهول , لأن العوض في الإجارة ثمن للمنفعة , وشرط الثمن أن يكون معلوما. وهذا القيد أخرج المساقاة فإن العوض فيها مجهول المقدار , وأخرج المضاربة فإن مقدار الربح فيه غير معلوم.
ملاحظة
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإجارة والكراء لفظان مترادفان لمعنى واحد , غير أن فقهاء المالكية اصطلحوا على تسمية العقد على منافع الآدمي , وما ينقل كالثياب والأواني إجارة. والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور , وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء. وهذا في الغالب عندهم.